إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : حقوق والتزامات طرفى عقد الإيجار : التزامات المستأجر: الالتزام بالمحافظة على العين وعدم إجراء تغيير بها " " فسخ عقد الإيجار للإضرار بسلامة العين " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " .
الطعن
رقم ۳۳۲۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.