حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
النعي بقيام الحكم على رأي لسواه . غير مقبول . متى أسس قضاءه على أقوال شهود الإثبات وما تم من إجراءات .
القاعدة
لما كان الحكم قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شهود الإثبات والإجراءات التي قاموا بها ولم يبن حكمه على رأى لسواه ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من مارس سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي، محمد عبد الحليم، حاتم عزمي ود. كاظم عطية نواب رئيس المحكمة . ( 42 ) الطعن رقم 16894 لسنة 87 القضائية (1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان بها الطاعن وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مبيناً مؤداها على نحو كاف . لا قصور…

