نقد . جريمة " أركانها " .
الموجز
وجود النقد الأجنبي والاتفاق على بيعه أو شرائه على خلاف الشروط المقررة بالمادة 111 من القانون 88 لسنة 2003 . كفايته لقيام جريمة التعامل في نقد أجنبي .
مثال .
القاعدة
لما كانت جريمة التعامل في النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة في القانون بنص المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003 يكفي لتحققها وجود النقد الأجنبي والاتفاق على بيعه أو شرائه على خلاف الشروط والأوضاع المقررة في هذه المادة ، وكان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن عرض على الضابط ومصدره السري أن يبيع لهما نقداً أجنبياً – دولارات أمريكية ، وريالات سعودية – وحدد سعر بيعها مقابل مبالغ محددة من النقد المصري وأخرج ذلك الكم من النقد الاجنبي من السيارة التي كان يستقلها بما يتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد فى غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من مارس سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي، محمد عبد الحليم، حاتم عزمي ود. كاظم عطية نواب رئيس المحكمة . ( 42 ) الطعن رقم 16894 لسنة 87 القضائية (1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان بها الطاعن وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مبيناً مؤداها على نحو كاف . لا قصور…

