حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده الأدلة السائغة على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي. لا قصور.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضــــــــــــــــاة / تــــوفيق ســــليم و أيمن شعيب شعبان محمود نواب رئيس المحكمة أحمد عبد السلام وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حسن. وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 1 من جماد الآخرة سنة 1444 هـ الموافق 25…

