نقض " سقوط الطعن " .
الموجز
عدم تقدم الطاعن لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه . أثره : سقوط الطعن. أساس ذلك ؟
نص الحكم
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأحد (ب)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ توفيق سليم و أيمن شعيب
خالد الصاوي و محمد ثابت
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حسن.
وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 1 من جماد الآخرة سنة 1444 ه الموافق 25 من ديسمبر سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18967 لسنة 89 القضائية.
المرفوع من:
سلطان حسن عبد العزيز حسن الطاعن
"محكوم عليه"
ضد
النيابة العامة المطعون ضدها
"الوقائع"
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1- سلطان حسن عبد العزيز حسن (الطاعن)، 2- أحمد علام مسعود سليمان في القضية رقم ۱۰۹٤ لسنة ٢٠١٥ جنايات مصر القديمة (والمقيدة بالجدول برقم ۲۸۹۹ لسنة ٢٠١٥ كلي جنوب القاهرة) بأنهما - وآخرين سبق الحكم عليهم - في يوم 2 من فبراير سنة 2015 بدائرة قسم مصر القديمة - محافظة القاهرة.
1- استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم/ أميرة أحمد علي أحمد، أحمد علي أحمد عيسى، نرمين أحمد علي أحمد وذلك لترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم للتأثير على إرادتهم لفرض السطوة عليهم بأن أشهروا أسلحة نارية وبيضاء وتعدوا عليهم محدثين ما بهم من إصابات على النحو المبين بالأوصاف التالية، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، وقد وقعت بِنَاءً على تلك الجريمة جريمة أخرى وهي:-أنه في ذات الزمان والمكان أحدثوا عمداً إصابة المجني عليهم/ سالفي الذكر فأتوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق والتي أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية لمدة تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام سلاح آنف البيان.
2- حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (فرد، وبندقية خرطوش).
3- حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية آنفة البيان دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها.
4- حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء "سكين، وسنجة" دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
فقضت محكمة الجنايات المذكورة حضورياً بجلسة 18 من أغسطس سنة 2019 وعملاً بالمواد 241/2،1 ، ۳۷5 مكرر، ٣٧٥ مكرر أ/1 من قانون العقوبات والمواد ۱/۱، 6، ۲5 مكرر/١، 26/1، ٤ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ والمعدل والجدول رقم (۲) والبند رقم (٦) من الجدول رقم (۱) الملحقين بالقانون الأول، مع إعمال نص المادتين ۱۷، ۳۲/۲ من قانون العقوبات، بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل سنة واحدة وتغريمهما ألف جنيه عما أسند إليهما.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض 20 من أغسطس سنة 2019.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه الأول بذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ/ وليد أحمد مصطفى المحامي.
وبجلسة المحاكمة سُمِعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد سماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث إنه لما كانت المادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على سقوط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، ولما كانت العقوبة المحكوم بها على الطاعن هي الحبس سنة مع الشغل وتغريمه ألف جنيه وهي من العقوبات المقيدة للحرية لم يتقدم الطاعن للتنفيذ قبل يوم الجلسة طبقاً للثابت من الأوراق فإنه يتعين الحكم بسقوط طعنه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بسقوط الطعن.
أمين السر رئيس الدائرة

