محاماة . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
تولي محام واحد الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة . جائز . حد ذلك ؟
التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع . مناطه ؟
تعارض المصالح الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه . أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان بوسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع . ما دام لم يبده بالفعل .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / تــــوفيق ســــليم و أيمن شعيب شعبان محمود نواب رئيس المحكمة أحمد عبد السلام وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حمدي عبد العليم. وأمين السر السيد / رجب علي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 17 من جماد الآخر سنة 1444 هـ الموافق 11…

