دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
دفاع الطاعن بعدم جدية التحريات . موضوعي .
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه . مفاده : اطراحه .
ترديد أقوال المجني عليها . لا ينال من جدية التحري . علة ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / تــــوفيق ســــليم و أيمن شعيب شعبان محمود و خالد الصاوي نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حمدي عبد العليم. وأمين السر السيد / رجب علي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 17 من جماد الآخر سنة 1444 هـ الموافق 11…

