مسئولية جنائية .
الموجز
إصابة خطأ . اشتراك شخصين في الخطأ . مساءلتهما معا .
القاعدة
تصح مساءلة شخصين في وقت واحد متى ثبت أن الخطأ الذى أدى إلى وقوع الحادث مشترك بينهما .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من فبراير سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل، وإسحاق عبد السيد المستشارين. (182) القضية رقم 2434 سنة 24 القضائية مسئولية جنائية. إصابة خطأ. اشتراك شخصين في الخطأ. مساءلتهما معاً. تصح مساءلة شخصين في وقت واحد متى ثبت أن الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشترك بينهما. الوقائع اتهمت النيابة العامة كلاً من:1ـ حمدي أحمد فريد و2ـ عيسى محمد عيسى، بأنهما. أولاً ـ الأول ـ تسبب بإهماله وعدم…

