استئناف .
الموجز
حق النيابة في الاستئناف . منطه ما تبديه من طلبات .
القاعدة
إن إستئناف النيابة على ما جرى به قضاء محكمة النقض تطبيقاً لنص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية منوط بما إذا كانت قد طلبت الحكم بغير الغرامة و المصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات و حكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1953 المؤلفة من السيد المستشار اسماعيل مجدى رئيسا، والسادة المستشارين: الأساتذة مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود ابراهيم، اسماعيل، وأنيس غالى أعضاء. (67) القضية رقم 403 سنة 23 القضائية (ا) استئناف. حق النيابة فى الاستئناف . مناطه ما تبديه من طلبات. (ب) إعانة غلاء المعيشة. الأمر رقم 358 لسنة 1942. الحكم بدفع فرق الأجر أو العلاوة هو قضاء في حق مدنى. 1 – إن استئناف النيابة – على ما جرى به قضاء محكمة النقض تطبيقا لنص…

