دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش ". إذن التفتيش " تنفيذه ". مأمور الضبط القضائي . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۰٥۸٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۷/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.