دعوي جنائية " تحريكها " " نظرها و الحكم فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
الموجز
إقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها . أثره : وجوب القضاء بعدم قبولها . أساس ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن الدعوى العمومية إذا أقيمت على متهم ممن لا يملك رفعهما قانوناً فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها , فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوي بكون معدومآ قانونآ ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها , فإن هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ولذا يتعين عليها القضاء بعدم قبول الدعوى بإعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها الى أن تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية وبصحة اتصال المحكمة بالواقعة فيجوز إبداؤه في أية مرحلة مراحل الدعوى بل على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من نوفمبر سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قوره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة ورضا القاضي. (175) الطعن رقم 7441 لسنة 61 القضائية (1) شيك بدون رصيد. دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". دعوى مدنية. إجراءات "إجراءات المحاكمة". التوقيع على ظهر الشيك. اعتباره تظهيراً ناقلاً للملكية. ما لم يثبت صاحب الشأن أن المراد به أن يكون تظهيراً توكيلياً. جريان العادة على أن تظهير المستفيد للشيك إلى…

