تبديد . اختلاس أشياء محجوزة . مسئولية جنائية .
الموجز
كبر سن المتهم والسداد اللاحق علي التبديد . لا أثر لهما علي المسئولية الجنائية .
القاعدة
إن السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد - بفرض حصوله - و كون المتهمة طاعنة في السن - بفرض ثبوته - لا يعفى من المسئولية الجنائية و لا أثر له على قيام الجريمة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ حسن عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مسعد الساعى، احمد سعفان، الصاوى يوسف وعادل عبد الحميد. (220) الطعن رقم 4819 لسنة 55 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. تحديدها" "ما لا يقبل منها". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". وجه الطعن وجوب أن يكون واضحا محددا. النعى على الحكم وجود خلاف بين ما أورده وما جاء بأوراق الدعوى دون أن يكشف الطاعن عن وجه هذا الخلاف. أثره: عدم قبول النعى.…

