ارتباط . حكم . تسبيبه .
الموجز
طلب ضم . قضايا لم يفصل فيها بعد بحجة ارتباطهما بالقضية المطروحة على المحكمة . الفصل فيه . موضوعى . رفضه . بيان العلة . غير لازم .
القاعدة
إن رفض طلب ضم قضايا لم يفصل فيها بعد بحجة إرتباطها بالقضية المطروحة هو من سلطة محكمة الموضوع لأن تقدير الإرتباط بين الجرائم الموجب لنظرها معا هو من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع دون أن يكون ملزماً ببيان علة رفض الطلب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من يناير 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأستاذة: مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين. (130) القضية رقم 2064 سنة 24 القضائية ( أ ) ارتباط. حكم. تسبيبه. طلب ضم. قضايا لم يفصل فيها بعد بحجة ارتباطها بالقضية المطروحة على المحكمة. الفصل فيه. موضوعي. رفضه. بيان العلة. غير لازم. (ب) مواد مخدرة. زراعة نبات الحشيش والخشخاش في ظل القانون رقم 21 لسنة 1928. إحراز النبات في أطوار نموه التالية لتاريخ العمل بالقانون…

