نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض . وإيداع الأسباب بعد الميعاد دون عذر . أثره : عدم قبول الطعن شكلا . أساس ذلك ؟
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد (ب) المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح محمد أحمد و توفيق سليم شعبان محمود نواب رئيس المحكمة أحمد عبد السلام وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الحفناوي . وأمين السر السيد / نجيب لبيب . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 3 من جمادى الأولى سنة 1444 ه الموافق 27…

