الرئيسيةالأحكامنقض " ما لايصلح , سبباً للطعن " .الطعنرقم ۸۲۲ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۱/۰۱/۲۳المكتب الفنى٤۲رقم القاعدة٤۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول