دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
تأجيل المحكمة الدعوى لضم دفتر الأحوال كطلب الطاعن ثم تنازله عن طلبه . يفقده خصائص الطلب الجازم . قرارها في هذا الشأن . تحضيري . القضاء في الدعوى دون ضمه . لا يعيب الحكم . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
القاعدة
لما كان طلب المدافع عن الطاعن الثاني في مستهل مرافعته ضم دفتر الأحوال وأجلت المحكمة الدعوى لهذا السبب إلا أنه عاد وتنازل عن الطلبات السابق إبداؤها مما يفقد هذا الطلب خصائص الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته ، فإن قرار المحكمة في هذا الشأن لا يعدو قراراً تحضيرياً تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع أدلتها لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق فلا يعيب الحكم من بعد قضاءه في الدعوى دون ضم دفتر الأحوال استجابة لطلب المتهمين ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الصدد يكون غير قويم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من مارس سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / رضا القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف خليل والنجار توفيق نائبي رئيس المحكمة ومصطفى فتحي ومحمد صلاح . ( 38 ) الطعن رقم 43815 لسنة 85 القضائية (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟ (2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب "…

