الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةأسباب الإباحة وموانع العقاب " حالة الضرورة " . مسئولية جنائية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .الطعنرقم ٤٦۰۰٦ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۰۳/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٦۹رقم القاعدة۳۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول