نقض - اسباب الطعن - ما لا يقبل منها ".
الموجز
النعي علي الحكم بما يخرج عن نطاق استدلاله . غير مقبول .
مثال .
القاعدة
لما كان ما يثيره الطاعن من أن التحقيقات جرت في بدايتها عن صفقة التعاقد مع مصنع البلاستيك المملوك للمتهم الثالث . . . . . ، مردوداً بأن ذلك يعد خارجاً عن نطاق إستدلال الحكم في خصوص الواقعة المسندة إليه ، و التى أورد الحكم الأدلة التى صحت لديه على ما إستخلصه من ثبوتها في حقه ، فإن ما ينعاه في هذا الشأن لا يكون له محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من نوفمبر سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي. (174) الطعن رقم 9377 لسنة 60 القضائية (1) إحالة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". أمر الإحالة. إجراء سابق على المحاكمة. الطعن ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول. (2) اختلاس أموال أميرية. موظفون عموميون. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مثال لتسبيب كاف يتحقق به صفة…

