محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات" "سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة. قصد جنائي. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۳۰۳۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۱۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.