محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / حـمـــدي يــــاسيــــن نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــحــــمــــد خــــــالــــد و مــــهـــاد خــلــيـــفــــةوعـــرفـه مـــحـــمــــد و يــحــيـى مـــفـــتــاحنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم طارق.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 20 من ربيع الآخر سنة 1444 هـ الموافق 14 من نوفمبر سنة 2022م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5126 لسنة 91 القضائية. المرفوع مـن :………………… " الطاعن " ضــدالنيابة العامة " المطعون ضدها…

