مواد مخدرة . قصد جنائي . نقض " المصلحة في الطاعن " .
الموجز
النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في استظهار قصد الاتجار . لا يتصل به . طالما أن الحكم دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر مجرداً من القصود .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة/ صلاح محمد أحمد و توفيق ســــليم نائبي رئيس المحكمة أحمد عبد السلام و محمد فاروق وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد ياسر. وأمين السر السيد/ رجب على. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 19 من ربيع الآخر سنة 1444 هـ الموافق 13 من نوفمبر سنة 2022…

