وصف التهمة . دفاع . محكمة الموضوع .
ما لا يعتبر تغييرا للوصف . سلطة محكمة الموضوع في تحديد مدى الضرر الناجم عن الجريمة الواردة بأمر الإحالة دون مساس بالعقوبة المقررة لها . مثال في عاهة .
الطعن
رقم ۱۲۹۰ لسنة ۲۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٥۹/۱۲/۲۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۱۰
رقم القاعدة
۲۱۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.