إفلاس " وضع الأختام على أموال المفلس " .
الموجز
الحكم بإشهار إفلاس الشريك المتضامن بسبب تجارته الخاصة لا يستتبع إشهار إفلاس الشركة . علة ذلك . اقتصار أثره على حل الشركة ما لم يتفق فى عقد الشركة على غير ذلك.
القاعدة
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن إشهار إفلاس الشريك بسبب تجارته الخاصة لا يستتبع إشهار إفلاس الشركة ، إذ إنها ليست مسئولة فى أموالها عن ديون الشركاء الخاصة ولا تكون ضامنة لها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ضياء أبو الحسن ، محمد محمد المرسى حسام هشام صادق و إيهاب الميدانى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / عمر الفاروق . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 5 من شعبان سنة 1433…

