حكم " عيوب التدليل : التناقض "
الموجز
التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده . ماهيته .
القاعدة
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى معه الأسباب بحيث لا يتبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ولا يمكن أن يفهم منه على أي أساس أقامت المحكمة قضاءها،
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ضياء أبو الحسن ، محمد محمد المرسى حسام هشام صادق و إيهاب الميدانى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / عمر الفاروق . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 5 من شعبان سنة 1433…

