شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استئناف " ميعاده " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها ".

الطعن
رقم ۱٥٥٥٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۱/۱۳⁩

الموجز

ميعاد الاستئناف من النظام العام جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إثارته لأول مرة أمام النقض. شرطه؟
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأحد (ب)

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / صلاح محمد أحمد و توفيق سليم
خالد الصاوي نواب رئيس المحكمة
محمد فاروق
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد ياسر.
وأمين السر السيد / رجب على.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 19 من ربيع الأخر سنة 1444 ه الموافق 13 من نوفمبر سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15556 لسنة 91 القضائية .
المرفوع من :أبو المعاطي زكي أبو المعاطي الطاعن
" محكوم عليه"
ضد
النيابة العامة
مرتضى أحمد منصور " المدعي بالحق المدني " المطعون ضدها
" الوقائع "
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بموجب صحيفة ( قيدت برقم ٤١٤١ لسنة ٢٠١٨ جنح العجوزة ) بأنه بتاريخ 18 من يناير سنة 2018 .
تعدى عليه بالسب والقذف والتشهير به وإشاعة أخبار كاذبة وإثارة الفتن بين طوائف الشعب .وطلب في ختامها معاقبته بموجب أحكام المواد ۱۰۲ مكرر ، ۱۷۱ ، ۱۷6 ، 177 ، 184 ، ۱۸۸ ، ۳۰۲ ، ۳۰۳ ، ۳۰٦ ، ۳۰۷ ، 308 من قانون العقوبات ، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
ومحكمة جنح العجوزة قضت حضوريًا بتوكيل بجلسة ١٧ من مارس سنة ۲۰۱٨ بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة السيدة زينب للاختصاص . ونفاذا لذلك القضاء قيدت الدعوى برقم ٥٤٧٣ لسنة ۲۰۱۸ جنح السيدة زينب ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل بجلسة ٢٨ من أكتوبر سنة ۲۰۱٨ بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص .
ونفاذا لذلك القضاء تم إحالتها إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية وقيدت برقم ۹۳۱ السنة ٢٠١٩ جنح القاهرة الاقتصادية .
والمحكمة المذكورة قضت بجلسة ١٧ من نوفمبر سنة ۲۰۱۹ حضوريًا بتوكيل أولاً : ببراءة المتهم أبو المعاطي زكي أبو المعاطي مما أسند إليه من تهم نشر الأخبار الكاذبة وإشاعة الفتن وتكدير السلم والأمن العام والقذف المتضمن خوض الأعراض. ثانيًا: بتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عن باقي التهم وألزمته بأن يؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ ۱۰۰۰۱ آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم ۱۳۱ لسنة ۲۰20 جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية ، والمحكمة المذكورة - بهيئة استئنافية – قضت في 4 من أغسطس سنة ۲۰۲۱ حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.
فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 27 من سبتمبر سنة 2021 .وأُودعت مذكرة بأسباب الطعن للمحكوم عليه بذات التاريخ موقع عليها من الأستاذ / عماد حمدي سلامة المحامي .وبجلسة المحاكمة سُمِعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد سماع المرافعة والمداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون . 
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في الاستئناف بعدم القبول 
شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قد اخطأ حينما قضى بذلك مع أن تأخر الطاعن في التقرير بالاستئناف كان لعذر قهري وهو مرضه قدم دليله وأثبتته المحكمة في محضر الجلسة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . من حيث إن ميعاد الاستئناف - شأنه في ذلك شأن جميع مواعيد الطعن في الاحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى ، إلا أن أثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم ، وأن لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً . وإذ كان الحكم ومحاضر الجلسات قد خلو جميعا من أي دفاع للطاعن يبرر به تأخره في التقرير بالاستئناف عن الموعد المقرر قانوناً، وبالنظر إلى هذا الدفاع مما يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن تبريره للتأخر في التقرير بالاستئناف في الميعاد لعذر المرض يكون غير مقبول ،ويكون الطعن متعينا رفضه مع مصادرة الكفالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن موضوعاً ومصادرة الكفالة .
أمين السر رئيس الدائرة


مبادئ ذات صلة

  • حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
  • سرقة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بانتفاء أركان الجريمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إتلاف . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • محكمة استئنافيه " نظرها الدعوى والحكم فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
  • إزعاج . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
  • دفوع " الدفع بنفي التهمة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
  • إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا