دعوى مدنية .
الموجز
طلب الحكم باعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا لدعواه لعدم حضوره في جلسات المرافعة . الحكم بالتعويض دون الرد على هذا الدفاع . قصور .
القاعدة
إذا طلب المتهم الحكم بإعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه لعدم حضوره في جلسات المرافعة بنفسه أو بوكيل عنه و لكن الحكم المطعون فيه قضى له بالتعويض دون أن يعرض لهذا الدفاع و يرد عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من يوليه سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: اسماعيل مجدى، ومصطفى حسن، وأنيس غالى, ومصطفى كامل المستشارين. (279) القضية رقم 135 سنة 24 القضائية (ا) دعوى مدنية. طلب الحكم باعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا لدعواه لعدم حضوره فى جلسات المرافعة. الحكم بالتعويض دون الرد على هذا الدفاع. قصور. (ب) حكم. تسبيبه. إيراد الأدلة على ثبوت التهمة. الرد صراحة على أدلة النفى. لا يلزم. 1 - إذا طلب المتهم الحكم باعتبار المدعى بالحقوق…

