دعوى جنائية . تحريكها . حق المدعى المدنى في ذلك ومداه . اقتصاره على تحريك الدعوى الجنائية دون مباشرتها . ما يلزم عن ذلك في خصوص أثر استئناف المدعى بالحقوق المدنية .
الطعن
رقم ۱۹۹۹ لسنة ۲۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٥۹/۰۲/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۱۰
رقم القاعدة
٤٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.