نقض " أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل ".
الموجز
عدم بيان العوار الذى يعزوه الطاعن للحكم المطعون فيه وموضعه من قضائه. نعى مجهل. غير مقبول.
القاعدة
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النعي الذي لا يتضمن بيان الطاعن للعوار الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه ، نعي مجهل غير مقبول ، وكان البنك الطاعن لم يضمن سبب النعي هذا البيان ، فإن النعي بهذا السبب - على هذا النحو - يضحى مجهلًا وبالتالي غير مقبول.

