دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . قانون " تطبيقه " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد عبد العال نائب رئيس المحكمةوعضوية السـادة القضـــاة/ صلاح محمد أحمد و توفيق سليمشعبان محمود و خالد الصاوينواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد حسن. وأمين السر السيد/ رجب علي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 27 من ربيع الأول سنة 1444 هـ الموافق 23 من أكتوبر سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17833 لسنة 89 القضائية. المرفوع مــن:............ الطاعن "محكوم…

