إثبات . شاهد .
الموجز
الاعتماد على قول له دون قول اّخر . جوازه . أقوال الشهود في التحقيقات . جواز الاعتماد عليها .
القاعدة
من المقرر أن للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال للشاهد و تطرح قولاً آخر له ، و لا تثريب عليها في الإستشهاد في حكمها بشهادة أدلى بها الشاهد في التحقيق و لو لم تتل بالجلسة ما دام الطاعن لم يطلب سماعه أو تلاوة أقواله و كانت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث في جلسة المحاكمة و تناولها الدفاع عن الطاعن بالمناقشة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من يونيه سنة 1954 برياسة السيد المستشار ابراهيم خليل، وحضور السادة: مصطفى حسن، وحسن داود ومحمود اسماعيل وأنيس غالى المستشارين. (244) القضية رقم 620 سنة 24 القضائية (ا) إثبات. شاهد. الاعتماد على قول له دون قول آخر. جوازه. أقوال الشهود فى التحقيقات. جواز الاعتماد عليها. (ب) قتل عمد. سبق الاصرار والترصد. إثباتهما بأدلة مؤيدة إليهما. مثال. (ج) نقض. طعن لا مصلحة منه. لا جدوى من إثارته. مثال. 1 - من المقرر أن للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن…

