إثبات "بوجه عام" " شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳۹٥۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.