الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحاماة . "إعادة قيد اسم المحامى إلى جدول المحامين المشتغلين" .الطعنرقم ٥ لسنة ۳۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۳/۱۲/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱٤رقم القاعدة٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول