شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أوراق تجارية " الكمبيالة : التظهير : التظهير التأمينى والتظهير التوكيلى : رجوع الحامل على الملتزمين " . " السند الاذنى " دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة الموضوعية : استخلاص توفر الصفة في الدعوى " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص توفر الصفة في الدعوى " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه" .

الطعن
رقم ۱۰۲۳٤ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۳/۱۲⁩

الموجز

التظهير التأمينى اعتباره بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة فى حكم التظهير الناقل للملكية . أثره . للمظهر إليه استعمال جميـــــــــع الحقوق الناشئة عن الورقة في مواجهة المظهرين وضامنيهم .

القاعدة

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التظهير التأمينى يعد فى حكم التظهير الناقل لملكية الحق الثابت فى الورقة إلى المظهر إليه وأنه إذا امتنع محرر السند لأمر عن الوفاء للحامل كان له أنه يطالب المظـــــــــهرين وضامنيهم بقيمته باعتبارهم جميعًا مسئولين بالتضامن فيما بينهم بأدائها .

نص الحكم — معاينة

 باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد المستشـار / سميـــــــــــــــر حســــــــــــــــــن         نائـب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشارين / حاتـــــــــــــــم كمــــــــــــــــــــــال  ،    عامـــــــــر عبد الرحيــــــم                                عبد الراضى عبد الرحيم  و   د . عاصم رمضـــــــــــــان                                                    نــــــواب رئيس المحكمــة بحضور السيد رئيس النيابة / على جمال .وحضور أمين السر السيد / أسامة أمين .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 20 من شعبان سنة 1444 هـ  الموافق 12 من مارس سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 10234 لسنة 83 ق .المرفــوع…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا