إثبات " بوجه عام " " شهود " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب" . نيابة عامة . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٥۲۷۷ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۹/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.