مناجم ومحاجر .
الموجز
جريمة المادة 64 من ق 66 لسنة 53 المعدل بق 456 لسنة 1954 . المسئولية عنها . متى تتوافر هذه الجريمة ؟ . القصد الجنائي فيها . ماهيته . الترخيص الذى يحول دون وقوع الجريمة . المراد به .
القاعدة
القصد الجنائي في جريمة المادة 64 من القانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 456 لسنة 1954 هو مجرد علم الجاني بأنه لم يحصل على الترخيص وقت استخراجه المواد المعدنية أو الشروع في ذلك ، ولا يكفى لانتفاء هذا القصد أن يحيط الجاني مصلحة المناجم والمحاجر علما بما يفعل ، لأن القانون لا يعتد إلا بالترخيص كصورة للرضاء الذى يحول دون وقوع الجريمة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من فبراير سنة 1959 برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين. (32) الطعن رقم 1075 لسنة 28 القضائية (أ و ب و جـ) مناجم ومحاجر. جريمة المادة 64 من ق 16 لسنة 53 المعدل بق 456 لسنة 1954. المسئولية عنها. متى تتوافر هذه الجريمة؟. القصد الجنائي فيها. ماهيته. الترخيص الذي يحول دون وقوع الجريمة. المراد به. 1 - يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عنها في المادة (64)…

