دعوى "نطاق الدعوى" "تقدير قيمة الدعوى".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الأحد (ج)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاســـة السيد المستشـــــــــار/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــاب " نـــــــــــائب رئيــس المحكمـة "وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صـفـــوت ، هــــــــشــام مــحـمد عـــمــــــــرعبد الله عبد المنعم عبد الله و طـــــارق مــحــمـد الـــتـــومــــى" نــــــــواب رئـــــــيس المحكمــة "بحضور السيد رئيس النيابـة / أحمد شكرى.والسيد أمين السر / محمود طارق رجب.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.فى يوم الأحد 24 من جمادى الأولى سنة 1444 هـ الموافق 18 من ديسمبر سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتى –فى الطعن المقيد فى…

