نقض" التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".
الموجز
وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه خلال ستين يوم من تاريخ صدور الحكم . المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 .
التقرير بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه بعد الميعاد. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الثلاثاء (أ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد متولي عامر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / سامح عبد الله عبد الرحيم و سامح مروان وحسام الدين أحمد شميلة " نواب رئيس المحكمة" وكمال عبد القوي وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / وائل رفعت. وأمين السر السيد / هشام محمد النبوي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 24 من صفر…

