جريمة " أركانها " .
الموجز
أدوات ارتكاب الجريمة . ليست من أركانها الجوهرية . عدم ضبطها . لا يؤثر في قيامها ولا ينال من أدلتها القائمة في الدعوى . نعي الطاعن في هذا الشأن . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / تـــــوفيق سليم و أيمن شعيب محمد ثابت نواب رئيس المحكمة أحمد عبد السلام وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حسن . وأمين السر السيد / رجب على . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 27 من ربيع الأول سنة 1444 هـ الموافق…

