عقوبة " تقديرها " . ظروف مخففة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " " سلطتها في تقدير الظروف المخففة " " نظرها الدعوى والحكم فيها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ۱۸٤٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۹/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.