حكم " تسبيب الحكم عيوب التدليل " التناقض " .
الموجز
التناقض المبطل للحكم . ماهيته . اشتمال الحكم على اسباب تبرر قضاءه . النعى عليه بالتناقض لا محل له .
القاعدة
جرى قضاء هذه المحكمة على أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه، فإذا ما إشتملت أسباب الحكم على ما يكفى لحمله و يبرر وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالتناقص.
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من يناير سنة 1991 برئاسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة عبد المنصف أحمد هاشم وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد الشهاوى. (32) الطعن رقم 2207 لسنة 56 القضائية (1) اختصاص "الاختصاص الولائي"، تحكيم "هيئات التحكيم". دعوى، "دعوى الضمان". اختصاص هيئات التحكيم. مناطه. أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة 60 ق 61 لسنة 1971. المقابلة للمادة 56 ق 97 لسنة 1983. وجود أشخاص طبيعيين أو…

