حكم " ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل " .
الموجز
إغفال الحكم التعرض لإصابات بالمجنى عليه لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى . لا يعيبه .
القاعدة
من المقرر أنه لا حاجة للمحكمة أن تتعرض لغير ما ساءلت عنه الطاعنين من إصابات لم تكن محل اتهام ، ولم ترفع بشأنها دعوى مما لا يصح معه القول بأن سكوت الحكم عن ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن إليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قوره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة ومحمد عيد محجوب. (165) الطعن رقم 19298 لسنة 64 القضائية (1) ضرب "أفضى إلى موت". فاعل أصلي. اشتراك. اتفاق. سبق إصرار. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". متى يسأل الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت؟ عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين. لا ينفي قيام الاتفاق بينهما.…

