شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

فوائد " استحقاق الفوائد : بدء سريانها " .

الطعن
رقم ۳٥٤۹ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۳/۱۲⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة به وليس من تاريخ الحكم النهائى . مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه . علة ذلك .

القاعدة

إذا كان المبلغ المقضى به في طلب الإغفال لم يكن معلوم المقدار وقت طلبه ، ذلك أنه يجب لكي يكون الالتزام معلوم المقدار وفقًا لها أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء أى سلطة في تقديره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب الفوائد القانونية على هذا المبلغ الذى قدره استنادًا إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئيًا في هذا الخصوص .

نص الحكم — معاينة

 باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد المستشـار / سميـــــــــــــــر حســــــــــــــــــن             نائـب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشارين / حاتـــــــــــــــم كمـــــــــــــــــــال      ،   عامـــــــــر عبد الرحيــــــم                                خالـــــــــــــــد سليمـــــــــــــان       و  يوســـــــــــف وجيــــــــــــــــه                                                نــــــواب رئيس المحكمــة بحضور السيد رئيس النيابة / على جمال .وحضور أمين السر السيد / أسامة أمين .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 20 من شعبان سنة 1444 هـ  الموافق 12 من مارس سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3549 لسنة 83 ق .المرفــوع مـــن :- السيد / وزير…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا