قتل عمد .
الموجز
نية القتل . استظهارها في الحكم . مثال .
القاعدة
إذا كان الحكم قد تحدث عن نية القتل و إستظهرها في قوله " و حيث إنه عن نية القتل فالثابت مما تقدم أن المتهم تخير لإرتكاب الجريمة وقتاً كان المجنى عليه فيه نائماً و جثم فوقه حتى يشل حركته إذا ما إستيقظ و طعنه ثلاث طعنات بآلة قاتلة هى سكين و في أحدى هذه الطعنات أغمد المتهم سكينه في جدار الصدر الأيسر للمجنى عليه فوق حلمة الثدى الأيسر تماماً فنفذت الطعنة إلى تجويف الصدر الأيسر و أصابت مقتلا من المجنى عليه و ذلك يدل على أن المتهم قصد إزهاق روح المجنى عليه فتوافر في حقه القصد الجنائي الخاص " فإن ما قاله الحكم من ذلك سائغ ، أما مجرد عدم قول المجنى عليه إن نية الطاعن كانت منصرفة إلى القتل أو قوله إنه لا يعرف قصد الجاني فإنه ليس من شأنه أن يقيد حرية المحكمة في إستخلاص ذلك القصد من كافة ظروف الدعوى .

