الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوى جنائية . "تحريكها" . نيابة عامة . نقض . "مالا يجوز الطعن فيه من الأحكام" . قتل خطأ . سلاح . ارتباط .الطعنرقم ۸۲۱ لسنة ۳۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۳/۱۱/۱۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱٤رقم القاعدة۱٤۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول