إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الموجز
إلمام المحكمة بواقعة الدعوى وإحاطتها بالاتهام وأخذها بالأدلة وهى على بينة من أمرها . المجادلة في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال واختلال صورة الواقعة . منازعة موضوعية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / صلاح محمد أحمد و تـــــوفيق سليم محمد فتحي و محمد ثابت نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حسن . وأمين السر السيد / رجب على . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 27 من ربيع الأول سنة 1444 هـ…

