نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نعي الطاعن بأن الواقعة شروع في نصب وليست سرقة بالإكراه منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمةوعضوية السـادة القضـــاة / تـــــوفيق سليم و أيمن شعيبشعبان محمود و محمد فتحينواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل محمد رفعت . وأمين السر السيد / رجب على . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 13 من ربيع الأول سنة 1444 هـ الموافق 9 من أكتوبر سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14813 لسنة…

