نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمةوعضوية السـادة القضـــاة / صلاح محمد أحمد و تـــــوفيق سليمخالد الصاوي و محمد فتحينواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل محمد رفعت . وأمين السر السيد / رجب على . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 13 من ربيع الأول سنة 1444 هـ الموافق 9 من أكتوبر سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول…

