الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إجراءات المحاكمة . شفهيتها . متى يجوز للمحكمة أن تستغنى عن سماع الشهود ؟ تلاوة الأوراق والمحاضر .الطعنرقم ۱٦۱٥ لسنة ۲۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۹/۰۱/۰٥الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۱۰رقم القاعدة۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول