إثبات" بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " نظرها الدعوى والحكم فيها ". نقض" أسباب الطعن . وضوح أسباب الطعن وتحديدها . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۸۲۷۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٦/۰۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.