دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ". أمر بألا وجه . قوة الأمر المقضي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۸۲۷۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٦/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.